Rabu, 29 Juni 2011

20 ROKAAT 1 SALAM

shalat tarawih 20 rokaat dengan 1 salam

Masalah

Apakah ada hukum yang memperbolehkan shalat tarawih 20 rokaat dengan 1 salam dan sholat witir 3 rokaat 1 salam?

Jawab:

Dalam madzhab syafi’I tidak dijumpai hukum yang menperbolehkan shalat tarawih 20 rokaat dengan 1 salam yang ada adalah hukum yang memperbolehkan sholat witir 3 rokaat 1 salam. Dalam kitab fiqh madzhab hanafi, maliki, hanbali ada hukum yang membolehkan shalat tarawih 20 rokaat dengan 1 salam dan shalat witir 3 rokaat 1 salam.

Namun perlu dicatat bahwa bagi orang yang ingin mengikuti salah satu dari pendapat para imam madzhab tsb harus konsekwen, (seluruh persoalan yang berkaitan dengan sholat tsb harus mengikuti pendapat imam madzhab yang dipilihnya dan tidak boleh talfiq (dalam 1 persoalan ibadah mengambil pendapat beberapa imam madzhab yang sesuai selera)).

Dasar pengambilan:

فى قليوبى الجزء الاول صحيفة 212 ما نصه: ولمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام فينوى ركعتين بثلاث من الوتر كما قاله فى شرح المهذب (وهو افضل) من الوصل الاتى والوصل بتشهد فى الاخرة او بتشهدين فى الأخيرتين. قال ابن عمر: كان النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم. رواه ابن حبان وغيره وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس الا فى اخرها، وقالت لما سألت عن وتره صلى الله عليه وسلم. كان يصلى تسع ركعات لا يجلس الا فى الثامنة ولا يسلم والتاسعة ثم يسلم. رواه مسلم.

وفى الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الاول صحيفة 336-337

ما نصه: الحنفية قالوا: والوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فى اخرها. الحنابلة قالوا: ان الوتر سنة مؤكدة، واقله ركعة. الى ان قال: وان اوتر بثلاث اتى بركعتين يقرأ فى اولاهما سورة سبح، وفى الثانية سورة الكافرون ثم يسلم، ويأتى بالثاثلة ويقرأ فيها سورة الاخلاص، ويتشهد ويسلم وله ان يصليها يتشهد واحد بان يسرد ثلاث ركعات ويتشهد ويسلم. وله ان يصليها بتشهدين وسلام واحد كالمغرب.

مذاهب الأربعة الجزء الاول الصحيفة 338-339.

الشافعية قالوا: الوتر سنة مؤكدة وهو اكد السنن واقله ركعة...الى ان قال: ويجوز ان يصلى الوتر اكثر من ركعة واحدة ان يفعله موصولا بان تكون الركعة الاخيرة متصلة بما قبلها او مفصولا بان يكون كذلك.

المالكية قالوا: الوتر سنة مؤكدة بل هو اكد السنن بعد ركعتى الطواف...الى ان قال: ثم الوتر وهو ركعة واحدة، ووصلها بالشفع مكروه (صلاة التراويح) مذاهب الأربعة الجزء الاول الصحيفة 342-343.

الحنفية قالوا: اذا صلى اربع ركعات بسلام واحد ثابت عن ركعتين اتفاقا واذا صلى اكثر من اربع بسلام واحد اختلف التصحيح فيه، فقيل ينوب عن شفع من التراويح وقيل يفسد.

الحنابلة قالوا: تصح مع الكراهة وتحسب عشرين ركعة.

المالكية قالوا: تصح وتحسب عشرين ركعة ويكون تاركا لسنة التشهد والسلام فى كل ركعتين وذلك مكروه.

الشافعية قالوا: لا تصحّ الا اذا سلم بعد كل ركعتين فاذا صلاها بسلام واحد لم تصح. سواء قعد على رأس كل ركعتين او لم يقعد فلابد عندهم من ان يصليها ركعتين ركعتين ويسلم على رأس كل ركعتين.

وفى الاتحاف الجزء الثالث صحيفة 45 ما نصه: وفى المحيط لو صلى التراويح بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين فالافصح انه يجوز عن الكل لأنه قد اكمل الصلاة ولم يخل بشئ من الاركان الا انه جمع المتفرقة واستدام التحريمة فكان اولى بالجواز لانه اشق واتعب للبدن.

وفى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الحنفى فى الصحيفة 170 فى صلاة الوتر (وهو ثلاث ركعات بتسليمة) قال الشافعى ان شاء اوتر بواحدة وان شاء بثلاث وان شاء بخمس الى احد عشرة او ثلاث عشرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من شاء اوتر بركعة ومن شاء بثلاث ولا يفصل بينهن. وفى الصحيفة 179 فى صلاة التراويح (قوله والسادس فى الجلسة بين كل ترويحته الى اخره) قال فى البدائع ومن سننها ان يصلى كل ركعتين بتسليمة على حدة. ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد فى الثانية قدر التشهد لا شك انه يجوز على اصل علمائنا ان صلوات كثيرة تتأدّى بتحريمه واحدة بناء على ان التحريمة شرط وليست بركن خلافا للشافعى لكن اختلف المشايخ هل تجوز عن تسليمتين او لا يجوز الا عن تسليمة واحدة لأنه خالو بالسنة المتوارثة بترك التسليمة والتحريمة والثناء والتعوذ والتسليمة فلا يجوز الا عن تسليمة واحدة. وقال عامتهم انه يجوز وهو الصحيح وعلى هذا الوصل التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد عن كل ركعتين ان الصحيح انه يجوز عن الكل لانه قد اتى بجميع اركان الصلاة وشرائطها لان تحديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا وهذا اذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد فاما اذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد وعند ابى حنيفة وابى يوسف يجوز ثم اذا جاز عندهما يجوز عن تسليمتين اولا يجوز الا عن تسليمة واحدة والاصح انه لا يجوز الا عن تسليمة واحدة.

sumber BAKHTSUL MASAIL NU
--------------------------------------------------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar