aborsi
Bahtsul Masail NU Wilayah Jatim tentang Aborsi dipandang dari segi hukum syari’at Islam yang berlangsung di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo pada tangga; 23-25 Oktober 1992, sesudah mendengar :
1. Ceramah tinjauan medis teknis tentang abortus oleh dr. A. Hamid Madani
2. Abortus اسقاط الحمل menurut hukum Islam oleh KH. A. Aziz Masyhuri
3. Pendapat-pendapat para Alim Ulama’ peserta musyawarah.
4. Pembahasan dan pertukaran pikiran, dalil dan alasan dari segala segi persoalan abortus.
Dengan memohon taufiq dan hidayah serta bertawakkal kepada Allah SWT, melainkan memutuska :
1. Abortus ialah penguguran kandungan اسقاط الحمل
2. Hukum Abortus khilaf (berbeda pendapat) di antara para Ulama’ :
a. Haram mutlaq baik sebelum Nafkhirruh (sebelum 120 hari maupun sesudahnya)
b. Tafsil, haram sesudah nafkhirruh (sesudah 120 hari) dan boleh sebelum nafjhirruh (sebelum 120 hari). Pendapat ini didukung oleh antara lain :
- Imam Ghazali
- Imam Ibnu Hajar
- Imam Tajuddin As Subki dan Ulama’-Ulama’ Hanafiyah
3. Musyawirin memilih pendapat yang pertama (haram muthlaq) kecuali dalam keadaan darurat)
4. Pengertian darurat ialah sampai ke suatu batas kalau ia tidak mengerjakan yang terlarang akan membinasakan jiwanya atau hampir binasa.
5. Pelaksanaan abortus sebagaimana di atas hanya dapat dilakukan :
a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenagan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawap profesi serta berdasarkan pertimbangan team ahli.
c. Pada sarana kesehatan tertentu.
d. Adapun abortus karena alasan indikasi sosial ekonomi, seperti karena banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya haram dan termasuk dosa besar.
Adapun pengambilan-pengambilannya sebagai berikut :
1. I’anatut Tholibin juz 4 hal. 130-131
2. Bughyatul Musytarsyidin, hal 246
3. Nihayatul Muhtaj juz 8 hal. 443
4. Talkhishul Murod (Hamisy Bughyatul Mustarsyidin) hal. 247
5. Tuhfatul Muhtaj (Hamisy Syarwani) juz 8 hal 241
6. Qurratul ‘Ain hal 201
7. Mughnil Labib juz 4 hal 103
8. Al Asybah Wan Nadzoir hal 61
Dasar-dasar nashnya, seperti terlampir :
المآخذ:
افتى ابو اسحق المرورى بحل سقى امته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة او مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الاحياء بدل على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الاوجه.
(قوله فرع افتى ابو اسحق الخ) عبارة التحفة فى فصل عدة الحامل فرع اختلفوا فى التسبب لا سقاط ما لم يصل لحد نفح الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جوازا لعزل لوضوح الفرق بينهما بان المنى حال نزوله محض جماد لم يتهياء للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره فى الرحم واخذه فى مبادى التخلق ويعرف ذلك بالامارات وفى حديث مسلم انه يكون بعد اثنتين واربعين ليلة اى ابتداؤه كما مر فى الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من اصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر. اهـ. والذى رجحه م ر انه بعد نفخ الرّوح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته فى باب امهات الاولاد بعد كلام قال الدميرى لا يخفى ان المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هى اما أمة فعلت ذلك باذن مولاها الواطى لها وهى مسئلة الفراتى او باذنه وليس هو الواطئ وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفى مذهب ابى حنيفة شهير ففى فناوى قاضيخان وغيره ان ذلك يجوز وقد تكلم الغزالى عليها فى الاحياء بكلام متين غير انه لم يصرح بالتحريم اهـ. والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ
بحل سقى امته) الامة ليست بفيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة النكاح ونص عبارته واختلفوا فى جواز التسبب الى القاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم فقال ابو اسحق المروزى يجوز القاء النطفة والعلقة ونفل ذلك عن ابى حنيفة الخ اهـ (قوله مطلقا) المراد بالاطلاق هنا وفيما يأتى ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح (قوله وكلام الاحياء يدل على التحريم) اى وليس صريحا فيه وعبارته بعد ان قرر ان العزل خلاف الاولى وليس هذا كالاستجهاض والوأد اى قتل الاطفال لأنه جناية على موجود حاصل فاول مراتب الوجود وقع النطفة فى الرحم فيختلط بماء المرأة فافسادها جناية فان صارت عنقة او مضغة فالجناية افحش فان نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا اهـ (قوله قال شيخنا الخ) عبارته فرع افتى ابو اسحق المروزى بحل سقى امته لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال يجوز مطلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الاوجه كما مر اى فى فضل عدة الحامل وقد علمت عبارته آنفا اهـ. اعانة الطالبين الجزء الرابع الصحيفة 130-131
يحرم التسبب فى اسقاط الجنين بعد استقراره فى الرحم بان صار علقة او مضغة فلو قبل نفخ الروح كما مر فى التحفة وقال م: لا يحرم الا بعد النفخ واختلف النقل عن الحنفية فى الجواز مطلقا وفى عدمه بعد نفخ الروح وهل هو كبيرة الا حوط ان يقال ان علم الجانى بوجود الحمل بقرائن الاحوال وتعمد فعل ما يجهض غالبا وقد نفخ فيه الروح ولم يقلد القائل بالحل فكبيرة والا فلا. اهـ. بغية المسترشدين الصحفة 246.
والراجح – اى عنده. تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله. اهـ. نهاية المحتاج الجزء الثامن الصحفة 443
قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الامة الدواء لاسقاط الحمل ما دام نطفة او علقة الى ان قال والتحليل مطلقا عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة.اهـ (تلخيص المراد / هامش بغية المسترشدين الصحفة 247)
(فرع) اختلفوا فى التسبب لاسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الغرق بينهما الى ان قال بخلافه بعد استقراره فى الرحم واخذه فى مباد التخلق، ويعرف ذلك بالامارات. اهـ. تحفة المحتاج هامش الشروانى الجزء الثامن ص 241
وقد سألت بعض الحنفية فانكره وادعى الجواز بالشرط السابق اهـ. كلام ابن عبد الحق. (قرة العين ص 201)
ولو دعتها ضرورة الى شرب دواء فينبغى كما قال الزركشى انها لا تضمن بسببه ويسن وليس من الضرورة الصوم ولو فى رمضان اذا خشيت منه الاجهاض فاذا فعلته فاجهضت ضمنته اهـ. (مغنى المحتاج الجزء الرابع ص 103)
الضرورة بلوغه حدا ان لم يننا وله الممنوع هلك او قرب وهذا يبيح تناول الحرام اهـ. (الاشباه والنطائر الصحفة 61)
--------------------------------------------------------------------------------
sumber BAKHTSUL MASAIL NU